أصدر وزير العدل أشرف ريفي قراراً رد فيه طلب النيابة العامة السورية تسليم هنيبعل معمر القذافي باعتباره لاجئاً سياسياً، وجاء في نص القرار:
قرار رقم: 125/1 تاريخ 16/12/2015
إن وزير العدل، بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وبعد الإطلاع على كتاب وزارة الخارجية اللبنانية تاريخ 16/12/2015، وعلى طلب التسليم الصادر عن النيابة العامة السورية والموجه للنائب العام التمييزي في لبنان، والمتضمن طلب تسليم المدعو هنيبعل معمر القذافي بإعتباره لاجئاً سياسياً ومقيماً بصورة شرعية داخل الأراضي السورية.
بناء عليه، حيث يقتضي أولاً وقبل البت بالطلب المذكور الإشارة الى أنه لم يتضمن إعتبار المدعو هنيبعل القذافي مجرماً مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة، وبالتالي فإن طلب تسليمه يخرج عن القواعد المنصوص عنها في الإتفاقية القضائية المعقودة بين لبنان وسوريا في العام 1951 والتي وضعت قواعد ونظمت أصول تسليم المجرمين بين البلدين.
وطالما أن الطلب موضوع البحث يخرج عن نطاق تطبيق الإتفاقية المذكورة فلا يكون لمرسلي الطلب الحق بتوجيهه مباشرة للنائب العام التمييزي ما يستوجب إعتبار الطلب مردوداً شكلاً، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، فإنه كان يتوجب على الجهة مرسلة الطلب، وقبل المسارعة في طلب تسليم المدعو هنيبعل القذافي بعد منحه اللجوء السياسي لديها، أن تبادر الى وضع هنيبعل القذافي بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للاستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه التي أصابت تداعياتها لبنان والعالمين العربي والإسلامي، ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات قد تنير التحقيق أو تساعد في كشف الحقيقة.
وحيث أن عدم قيام الجهة الطالبة بفتح تحقيق قضائي بخطف القذافي وكشف هوية المتورطين تمهيداً للتحقيق معهم يثير الريبة حول وجود نية بعرقلة التحقيق القضائي الجاري في لبنان.
وحيث أن المطلوب تسليمه المدعو هنيبعل القذافي يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني الذي يبقى له وحده أن يقرر بناء على معطيات ومسار التحقيق إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه، بعيداً عن أي إعتبار آخر او أي طلب يرد من هذه الجهة أو تلك.
لذلك، وإنطلاقا من مجمل ما سبق ذكره، يقرر وزير العدل رد طلب تسليم المدعو هنيبعل القذافي للأسباب المبينة في متن هذا القرار.
ارسال تعليق جديد